الشهيد الثاني

73

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

رهنا على الدوام ، فهو في قوة الهالك وهو ( 1 ) ضعيف ، لكونه عند العقد مالا تاما وحكم الشارع ببيعه على تقدير امتناعه منه صيانة للمال جائز ( 2 ) ، لفساده ( 3 ) ، واحترز بقوله : قبل الأجل ، عما لو كان لا يفسد إلا بعد حلوله بحيث يمكن بيعه قبله ( 4 ) فإنه لا يمنع ، وكذا لو كان الدين حالا ، لإمكان حصول المقصود منه ، ويجب على المرتهن السعي على بيعه بأحد ( 5 ) الوجوه ، فإن ترك مع إمكانه ( 6 ) ضمن ، إلا أن ينهاه المالك فينتفي الضمان ، ولو أمكن إصلاحه بدون البيع لم يجز بيعه بدون إذنه ، ومؤنة إصلاحه على الراهن كنفقة الحيوان . ( وأما المتعاقدان : فيشترط فيهما الكمال ) بالبلوغ ، والعقل ، والرشد ، والاختيار ، ( وجواز التصرف ) برفع الحجر عنهما في التصرف المالي ، ( ويصح رهن مال الطفل للمصلحة ) كما إذا افتقر إلى الاستدانة لنفقته ، وإصلاح عقاره ، ولم يكن يبع شئ